علي أكبر السيفي المازندراني
25
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم )
بل المعيّن أيضاً على الأقوى ( 1 ) ، ويكفي التعيين الإجمالي ، كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً ، فقصد ما في الذمّة فإنّه يجزيه . والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد لله تعالى ،
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 16 : 191 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 8 : 179 . .